وقال النظام والقاشاني من المعتزلة: إنه ليس بحجة قطعًا، وإنما هو حجة في حق العمل.
وقالت الإمامية (١): إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم، يكون الإجماع حجة. وإن كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون الإجماع (٢) حجة. وفي الحاصل: الحجة عندهم (٣) قول الإمام. ويجوز أن يقولوا: كلاهما حجة، كما قلنا في إجماع الصحابة في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الإجماع حجة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده حجة أيضًا.
وقال أصحاب الظواهر: بأن إجماع الصحابة حجة لا غير.
وقال بعضهم: المعتبر هو إجماع عترة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وقال مالك: إن إجماع أهل المدينة وحده كاف، ولا يعتبر إجماع سائر الأمصار دون (٤) إجماعهم.
وشبهة المخالف من وجوه ثلاثة (٥):
أحدها - إحالة الإجماع وهو من وجهين (٦):
أحدهما (٧) - أن الإجماع لا يتحقق، مع اختلاف الأمكنة وتباعدها، قولا، خصوصًا إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم (٨).
(١) في ب: "وقالت الإمامية من الرافضة". (٢) "الإجماع" من ب. (٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وفي الحاصل: عندهم الحجة". (٤) في ب: "بدون". (٥) كذا في الأصل و (أ): "ثلاثة". وفي ب وهامش أ: "أربعة". والوجوه في حقيقتها ثلاثة والوجه الأول من وجهين فصارت الجملة أربعة وجوه. وشبهة أن الوجوه أربعة، قوله فيما بعد: "أحدها - وهو من وجهين: أحدهما .. والثاني .. والوجه الثالث .. والوجه الرابع". ولكن الدقة أن يقال: "من وجوه ثلاثة". وعلى هذا عدلنا في ص ٥٣٦ "الوجه الثالث" إلى "الثاني" و "الوجه الرابع" إلى "الثالث". (٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "أحدها - احالة الإجماع وبيانه من وجوه". (٧) في الأصل وغيره: "أحدها". (٨) زاد هنا في ب: "أجمعين".