فيتبعونهم (١)، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (٢). فأما التقليد بغير (٣) اجتهاد ونظر فلا، والله تعالى أمر (٤) بالاعتبار دون التقليد
ثم من قال منهم: إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي، [فـ] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (٥) لم يقل، بقول مخالف للقياس، إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب حمله عليه.
ومن قال: إنه إذا كان موافقاً للقياس يجب تقليده، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (٦) العمل به (٧) -[فـ] لأن القياس ظهر كونه حجة، وهو قائم دائم (٨)، و [روايته] الحديث محتملة (٩) للغلط والسهو، وأن الراوي سمع بعض الحديث، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (١٠) وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال (١١).
وأما من ادعى الخصوص [فقد] تعلق بقوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والأمر للوجوب. وإذا كان الاقتداء (١٢). بهما واجبًا، فالاقتداء بالخلافاء الراشدين كذلك (١٣).
(١) في أ: " فيتبعوهم". وفي ب: "فيتبعونه". (٢) في أ: "فيخالفوهم". وفي ب: "فيخالفونه". وفي وردت في هامش أعبارة: "وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث". وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا الهامش ٧ ص ٤٨٣. (٣) في أ: "بلا". وفي ب: "وأما التقليد بلا". (٤) في (أ) و (ب): "أمرنا". (٥) في ب: "الفقيه الصحابي". (٦) "له" من (أ) و (ب). (٧) "به" ليست في ب. (٨) "دائم" من أ. (٩) في ب: "وبروايته الحديث محتملة. وفي الأصل و (أ): "والحديث محتمل". وفي كشف الأسرار (٣: ٢٢١): " وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو، وأنه سمع بعض الحديث، بدون الباقي يختلف معناه وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال". (١٠) "معناه" ليس في ب. (١١) راجع الهامش: ٩. (١٢) في ب كذا: "وإذا كان الأمر بهما". (١٣) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "أحق" أولعل المراد: أحق من القياس.