مسألة - الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لم يوح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصًا - هل هو من سنته، وهل هو جائز عليه، وهل هو مأمور به - أم لا (١)؟.
اختلفوا فيه:
قال عامة أهل الأصول بأنه جائز عليه. وهو مأمور به أيضًا. وهو مروي عن أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى (٢).
وقال بعضهم: إنه غير جائز عليه، فضلا عن الأمر به.
وقال بعضهم: إنه في حد الجواز، لكنه مأمور بانتظار الوحي في الحوادث. فإن لم يرد الوحي، فيكون (٣) ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد فيه.
وقال بعضهم: إنه جائز عليه عقلا، ولكنه غير متعبد به شرعًا (٤).
وجه قول من قال إنه غير جائز عليه - النص، والمعقول:
أما النص - فقوله (٥) تعالى: "وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى"(٦): أخبر الله تعالى أن ما ينطق به النبي (٧) - صلى الله عليه وسلم - يكون عن الوحي، بل نفى أنه ينطق إلا عن الوحي (٨)، والحكم الصادر عن الاجتهاد لا يقال إنه حكم بالوحي.
(١) في (أ) و (ب): "وهل هو مأمور به، وهل هو جائز عليه - أم لا؟ ". (٢) "وهو مروي ... الله تعالى" ليست في ب. (٣) في أ: "يكون". (٤) "وقال بعضهم: إنه جائز عليه عقلا ... شرعًا" وردت في ب بعد قول عامة أهل الأصول وقبل قول بعضهم إنه غير جائز عليه. (٥) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "النص قوله" وبدون "أما". (٦) سورة النجم: ٣ و ٤ وهما والآيتان قبلهما: "والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى". (٧) في ب: "الرسول". (٨) في أ: "أنه لا ينطق إلا عن وحي".