حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (١) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبًا (٢) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى:"كتب عليكم القصاص في القتلى"(٣). وقوله تعالى (٤): "كتب عليكم الصيام"(٥). وقوله تعالى (٦): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"(٧). وقوله تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (٨): "حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) "(٩). وقوله تعالى (١٠): "وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) "(١١)، ونحو ذلك. وقال عليه السلام:"حرمت عليكم (١٢) الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى (١٣) أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال - صلى الله عليه وسلم - (١٤): "هو واجب عليكم" أو قال - صلى الله عليه وسلم - (١٥): "هذا (١٦) حرام عليكم".
(١) في (أ) و (ب): "وصيغة". (٢) "غيبًا" ليست في ب. (٣) سورة البقرة: ١١٨. (٤) "قوله تعالى" من ب. (٥) سورة البقرة: ١٨٣. (٦) "وقوله تعالى" من ب. (٧) سورة البقرة: ١٠٣. (٨) وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم .. الآية، وقوله تعالى": من ب. (٩) المائدة: ٣. والنحل: ١١٥. (١٠) "وقوله تعالى" من ب. (١١) سورة البقرة: ٢٧٥. وكلمة "الآية" من ب. (١٢) "عليكم" ليست في ب. وكذا في السرخي (الأصول، ١: ١٩٥): "حرمت الخير لعينها". (١٣) "تعالى" من أ. (١٤) و (١٥) "صلى الله عليه وسلم" من ب. (١٦) في أ: "هو".