وأما حد الأمر (١) وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه (٢):
قال أكثر البصريين من المعتزلة: لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة الكلام (٣) أمرًا:
أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك:"افعل" في المخاطبة و (٤)"ليفعل" في المغايبة، حتى لو كان الطلب بصيغة الخبر بأن قال:"أطلب منك (٥) أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا"(٦) لا يكون أمرًا. وكذا بصيغة (٧) النهي لا يكون أمرًا بأن قال له (٨): "لا تتحرك" لا يكون أمرًا بالسكون، وإن وجد منه طلب فعل السكون.
والثاني - أن يكون الطلب (٩) على طريق العلو، لا على وجه التذلل (١٠).
والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به، من المأمور.
وقالوا في تحديد الأمر: إنه قول (١١) يقتضي استدعاء الفعل بنفسه، لا على جهة التذلل.
وقال بعض البصريين من المعتزلة: يشترط لصيرورة هذه الصيغة (١٢) أمرًا ثلاث إرادات من الآمر:
(١) في ب: "وإنما حد للأمر". (٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فيها". (٣) في ب: "هذه الصيغة". (٤) في أ: "أو". (٥) "منك" من (أ) و (ب). (٦) "أو أريد منك فعل كذا" من ب. (٧) في ب: "صيغة". (٨) "له" من ب. (٩) "الطلب" ليست في ب. (١٠) في ب: "العلو دون الذلل". (١١) في ب: "وقالوا في تحديده: قول". (١٢) "الصيغة" ليست في ب.