إذا (١) ثبت هذا نذكر حقيقة الأمر وحده (٢) - فنقول:
اختلفت (٣) عبارات أهل السنة فيه:
قال الشيخ الإمام الزاهد (٤) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن الأمر حقيقة هو القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق العلو والعظمة، دون التضرع.
وقيل: هو القول الذي هو طلب تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، دون التذلل.
وقيل: هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا.
وقيل: هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان (٥) المأمور به قولا.
وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى (٦).
و (٧) لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء في الشاهد (٨) بأن قال الرجل (٩) لغيره: "اعطني درهمًا" أو قال: "اللهم اغفر لي" لأن هذا طلب الفعل على طريق التذلل، لا على طريق الاستعلاء.
وإنما ذكرنا القول احترازًا عن الإشارة في الشاهد، وعن (١٠) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهما يدلان على طلب التحصيل، وليسا بأمر، واحترازًا عن قول (١١) الذي هو مفترض الطاعة للمكلف [مثل]: "أوجبت عليك أن تفعل
(١) في ب: "وإذا". (٢) في ب كذا: "وحد الأمر وحقيقته". (٣) فى أ: "اختلف". (٤) "الإمام الزاهد" ليست في ب. (٥) في ب: "بإثبات". (٦) في ب: "متقاربة المعاني". (٧) "و" من أ. (٨) "في الشاهد" من أ. (٩) "الرجل" ليست في أ. (١٠) "عن" من ب - راجع فما تقدم ص ٨١. (١١) في أ: "القول".