ولا يجوزُ أن تُجعلَ الأجرةُ شيئًا يحصلُ بعمل الأجِيرِ كاستِئْجارِ سلَّاخ بِجلدِ ما يسلخُهُ، أو طحانٍ بِجزءٍ مِن دقيقِ ما يطحنُهُ، أو بنخالتِهِ، أو المرضعةِ بحصَّةٍ مِن الرقيقِ المُرضعِ بعد فِطامِهِ (٥)، وأمَّا فِي الحال فيجوزُ ولو لشريكِهِ (٦).
* * *
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٢) "أو كحلًا": مكرر في (أ)، وفي (ب): "أو كحلاه". (٣) في (أ): "و". (٤) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧). (٥) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧). (٦) فىِ (ل): "شريكته".