٧ - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (١) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.
٨ - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (٢)(٣).
٩ - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (٤).
١٠ - وبشرْطِ العِتقِ (٥).
والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.
* * *
* ضابطٌ:
حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه
(١) في (ل): "أحد". (٢) "وإن كان آخر. . . صفقة": سقط من (ب). (٣) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف، أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع. راجع "المجموع" (٩/ ٣٨٩) و"حلية العلماء" (٤/ ١٤٤). (٤) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع "الحاوي" (٥/ ٢٧٢) و"الروضة" (٣/ ٤٧٠) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٥٦). (٥) المشهور صحة البيع والشرط، وقيل يبطلان، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع "المجموع" (٩/ ٣٦٤).