٥ - وبيعُ العبدِ الذي وَجَبَ عليه قتْلٌ: بقصاصٍ، أو رِدَّةٍ، أو غير (٣) ذلك.
٦ - والنَّحلُ الخارجُ من الكُوَّارَةِ (٤).
(١) في (ب): "المضموم بن". (٢) في (ل): "فعشرة". (٣) في (أ): "وغير". (٤) هي خلية النحل، كما في "المجموع" (٩/ ٣٠٤) وقال: قال أصحابنا بيع النحل في الجملة جائز لأنه جيوان طاهر منتفع به فأشبه الحمام فإن كان فرخه مجتمعًا على غصن أو غيره وشاهده كله صح بيعه بلا خلاف عندنا فإن كان في الخلية ولم يره في دخوله وخروجه فهو من بيع الغائب.