١٠ - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (٥) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه
(١) وهو بيع الدَّين بالدَّيْن. (٢) بيع الفضولي، ويسمى بيع الموقوف، وهو أن يبيع مال غير بغير إذنه ولا ولاية، كما في "مغني المحتاج" (٢/ ١٥). (٣) في (ب): "يوص". (٤) في (أ): "يرى". (٥) كما في "التنبيه" (ص ٩٥) و"المجموع" (٩/ ٣٥٥).