= وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيها وقعت وجب البيع فيه. . راجع "منهج الطلاب" (ص ٤٠) و"مغني المحتاج" (٢/ ١٣١). (١) وهو أن يكتري فحلًا لينزو على أغنامه أو أنعامه، فإنه لا يجوز لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو. راجع "الحاوي" (٥/ ٣٢٤)، و"معالم السنن" (٣/ ١٠٥). (٢) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية، والميراث، ورزق السلطان، والغنيمة، والوقف، والهبة إذا استرجعت، والصيد المثبت، والسلم، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين. (٣) في (ل): "قبل بدو". (٤) بيع الغرر لا يجوز بحال، وهو ما خفي علمه، راجع "الحاوي" (٥/ ٣٢٥) و"شرح السنة" (٨/ ١٣٢). (٥) في (ل): "الصاعات".