٦ - والمرابحةُ.
٧ - وشراءُ ما باعَ.
٨ - وبيعُ الخيارِ.
٩ - وبيعُ العبدِ المأذون.
١٠ - والسَّلَمُ.
* * *
وأما البيعُ الفاسدُ قولًا واحدًا، فاثنانِ (١) وعشرونَ (٢):
١ - بيعُ ما لَمْ يَملكُ، وهو المعدومُ.
٢ - وبيعُ الكلبِ، والخنزيرِ، وكلِّ نجِسٍ.
٣ - وبيعُ ما لا مَنفعةَ فيهِ أصْلًا.
٤ - وبيعُ ما لَمْ يُقْدَرْ على تَسلِيمِه حِسًّا.
٥ - وبيعُ ما يتعلَّقَ (٣) به حقٌّ للَّه تعالى أو لآدميٍّ، كالوقفِ والأضحيةِ
(١) بياض في (أ) وفي (ب): "مائتان" وهو تصحيف.(٢) عدها المَحَامِلِي (ص ٢١٤) عشرين نوعًا.(٣) في (ل): "تعلق".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.