(١) في (ب): "قولًا ما". (٢) "ويصح": سقط من (أ). (٣) وهو الصحيح قولًا واحدًا. (٤) "عشرة" سقط من (أ). (٥) في (ل): "بحكم صحيح". (٦) في (ل): "وهو". (٧) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع "الأم" (٣/ ٣٧)، و"معالم السنن" (٣/ ٧٥)، و"المجموع" (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢). (٨) في (ل): "والثاني". (٩) في (ل): "والاشتراك".