* فالأولُ (٢) كما (٣) فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ (٤) بِهِ.
* والثَّاني: كما (٥) إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.
* والثالِثُ: كما (٦) إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو (٧) مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ
(١) في (أ، ب): "فالأول". (٢) "فالأول" سقط من (أ، ب). (٣) في (ب): "والثاني كما". (٤) في (ب): "ينفع". (٥) في (ب): "والثالث كما". (٦) في (ب): "والرابع كما". (٧) في (ل): "و".