وفي «المسند» و «السنن»(١) عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحِيَضُ (٢) ولُحوم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال:«الماء طهورٌ، لا ينجِّسه شيء».
قال الترمذي:«هذا حديث حسن».
وقال الإمام أحمد:«حديث بئر بضاعة صحيح»(٣).
وفي لفظ للإمام أحمد (٤): إنه يُسْتَقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر يُطرح
(١) مسند أحمد (٣/ ١٥، ٣١، ٨٦)، سنن أبي داود (٦٦، ٦٧)، سنن الترمذي (٦٦)، سنن النسائي (٣٢٦، ٣٢٧)، ورواه أيضًا الطيالسي (٢١٩٩)، وأبو عبيد في الطهور (١٣٥، ١٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١، ٧/ ٢٨١)، وأبو يعلى (١٣٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦٩)، والطحاوي في معاني الآثار (١، ٢، ٣)، وغيرهم، وفي إسناده اختلاف، لكن صحّحه ابن معين كما في البدر المنير (١/ ٣٨٣)، وابن الجارود (٤٧)، وابن حزم كما في البدر المنير (١/ ٣٨٨)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٢٨٣)، وابن العربي في العارضة (١/ ٨٨)، والنووي في المجموع (١/ ٨٢، ١١٠) وفي غيره، وابن تيمية كما في المجموع (٢١/ ٣٢، ٣٧، ٤١، ٦٠)، وابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٦٧)، وابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨١)، وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٤٨٥)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٥٩، ٦٠). وفي الباب عن سهل بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنهما. (٢) ش: «محايض النساء». ح: «خرق الحيض». (٣) انظر: التحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٢)، والمغني لابن قدامة (١/ ٥٢)، ومختصر السنن للمنذري (١/ ٧٤)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣، ٦٠)، وتهذيب الكمال (١٩/ ٨٣). (٤) مسند أحمد (٣/ ٨٦).