وقال أيضًا:«من ترك قراءة القرآن، ولزوم الجماعات، وحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وادّعى بهذا الشأن؛ فهو مُدّعٍ»(١).
وقال سَرِيٌّ السَّقطيُّ:«من ادعى باطن علمٍ ينقضه ظاهرُ حكمٍ فهو غالط»(٢).
وقال الجنيد:«مذهبنا هذا مقيَّد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يُقتدى به»(٣).
وقال أبو بكر الدّقاق:«من ضيّع حدود الأمر والنهي في الظاهر حُرِم مشاهدةَ القلب في الباطن».
وقال أبو الحسين [٣٧ ب] النوري: «من رأيتَهُ يدّعي مع الله حالةً تُخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تَقْرَبْه، ومن رأيته يَدّعي حالة لا يشهد لها حفظُ ظاهر فاتهِمْه على دينه»(٤).
وقال أبو سعيد الخراز:«كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل»(٥).
(١) رواه البيهقي في الشعب (٢/ ٣٠١). (٢) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ١٢١). (٣) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٥٥)، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ٥١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٢٤٣، ١٤/ ٤٠١)، ومن طريق أبي نعيم رواه السبكي في طبقات الشافعية (٢/ ٢٧٣). (٤) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٥٢)، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ٥٣) بنحوه. (٥) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص ١٨٥)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٤٧)، وانظر: الرسالة القشيرية (ص ٦١)، وهذا السطر ساقط من م، ش.