وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (١)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين.
وقال ابن حبيب (٢): الحديث (٣) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون.
وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله.
[في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة]
في المدونة (٤): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة.
وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق ٣٦ ب)[تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت.
قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة.
[فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها]
قال ابن القاسم في المدونة (٥): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.
(١) المدونة ١/ ١٧٣. (٢) النوادر والزيادات، ١/ ٤٨٩ عن ابن حبيب. (٣) انظر على سبيل المثال ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، ٢/ الرقم ١٢١٨: كتاب الحج، باب حجة النبي (ص) برواية أبي بكر بن أبي شيبة. (٤) المدونة، ١/ ٩٤؛ وانظر ما جاء في باب في لباس المرأة والأمة في الصلاة في النوادر والزيادات، ١/ ٢٠٥ - ٢٠٧. (٥) المدونة، ١/ ٩٢ - ٩٣.