وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة). وكذلك قال ابن الماجشون (ق ٣٥ أ) ورآه من حد الأذان.
[في كلام المؤذن في أذانه]
وفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك (١): ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن.
قال ابن القاسم (٢): قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ.
قال ابن حبيب (٣): إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار.
قال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب.
[فيمن ترك الإقامة]
في المدونة (٤): من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه.
وقال ابن كنانة (٥): عليه الإعادة.
(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٦٨: قال مالك في المختصر ... الخ. (٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٦٨ - ١٦٩: من المجموعة قال ابن القاسم ... الخ، ولم يذكر فيه مالكا. (٣) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٩: ((قال ابن حبيب: وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم، ويبني)). (٤) المدونة، ١/ ٦١. (٥) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠: ((وذكر ابن سحنون أن ابن كنانة قال: من صلى بغير إقامة عامدا فليعد الصلاة)).