ومن المدونة (١): قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنه لا يتوضأ بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الـ[ـدجا] ج المخلاة.
ورواية أبي مصعب عن مالك وأهل المدينة خلاف هذا، وهو اختيار إسماعيل.
[في سؤر النصراني]
في المدونة (٢): قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما (٣) أدخل يده فيه.
وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه.
قال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب](٤).
وفي المستخرجة (٥) اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق ٣ أ)[.........] لم ير به بأسا.
كذلك اختلف قول سحنون (٦)[........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره.
(١) المدونة، ١/ ٥. (٢) المدونة، ١/ ١٤؛ وانظر أيضا: الواضحة، ص ١١٩؛ والنوادر والزيادات ١/ ٧١ عن ابن حبيب. (٣) بما: كذا في الأصل وفي المدونة؛ وفي بعض الروايات: بماء. وكلاهما يؤديان إلى نفس المعنى. (٤) النوادر والزيادات، ١/ ٧١ - ٧٢: ولا بأس بفضل الجنب والحائض. (٥) انظر اختلافهم في هذه المسألة في البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٣٨؛ ١٧٢ - ١٧٣؛ والنوادر والزيادات، ١/ ٦٩ - ٧٣. (٦) البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٧٢ - ١٧٣.