في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر.
وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (١).
[في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم]
في المدونة (٢): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي.
وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة.
وقال ابن حبيب (٣): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق ٢٦ ب) يوما، [قال في هذه](٤)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها.
قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها.
فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام.
وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة.
قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة.
[هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء]
وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.
(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٣٢ وفيها: ((ولابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون رواية منكرة ...)) الخ. (٢) المدونة، ١/ ٤٩ - ٥٠. (٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٤ - ١٣٥ عن ابن حبيب وغيره. (٤) [قال في هذه] عبارة مكررة في الأصل ولا معنى لها.