قال ابن عبد الحكم (١): من خرج من دبره دود أو دم فلا وضوء عليه.
وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في المدونة (٢).
وقال سحنون (٣): من (ق ١٩ أ) خر [ج من] دبره دود فعليه الوضوء لأنه لا يسلم من بلة.
قال يحيى بن [عمر](٤): وكذلك كان يقول محمد بن عبد الحكم.
وروى ابن وهب في موطأه عن مالك فيمن خرج من دبره دم أنه لا وضوء عليه.
[في المسح على الخفين]
ذكر أبو بكر (٥) الأبهري قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين، فذكر عنه ابن عبد الحكم وغيره أنه [يـ]ـمسح المقيم والمسافر من غير توقيت.
قال: وهذا القول المشهور عنه الصحيح، قاله في الموطأ (٦) ونقله عنه أكثر أصحابه؛ وقد قال: أنه يمسح المسافر، ولا يمسح الحاضر.
وروى عنه ابن وهب في سماعه (٧) وابن القاسم في الأسدية.
(١) النوادر والزيادات ١/ ٤٨ بلفظ قريب من هذا. وقارن بما جاء في الاستذكار، ٢/ الرقم ١٥٤٤. (٢) المدونة، ١/ ١٠: لا شيء عليه عند مالك؛ وقارن بما جاء في البيان والتحصيل ١/ ٩٧ عن مالك. (٣) أنظر الاستذكار، ٢، الرقم ١٥٤٥. (٤) وليحيى بن عمر الكناني تعليق آخر على هذه المسائل في النوادر والزيادات ١/ ٤٩. (٥) في الأصل: أبو بكر: مكرر من الناسخ، وهو خطأ. (٦) راجع اختلافهم في الاستذكار، ٢/ ٢٤٣ - ٢٥٥؛ و ٢/ الرقم ٢٢٠٣. (٧) قال ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ص ٩١: =