وقال ابن عبدوس: يتحرى ويقولها كما يتحرى المريض وقت الرمي عنه فيكبر.
وقال يحيى بن عمر: لا يتحرى ولا يقولها إلا إذا سمع الإمام، لأنه كلام ولا يوضع في غير موضعه، وليس المريض في صلاة.
[هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة]
في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك: إنما ذلك في النوافل من طول القيام ولا أحبه في المكتوبة.
وفي الواضحة لابن حبيب: سألت عن ذلك مطرفا وابن الماجشون فقالا: لا بأس بذلك في النافلة والمكتوبة، وروياه عن مالك، وقالا: كان مالك يستحسنه.
قال ابن حبيب: وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس به في المكتوبة والنافلة، وكذلك يقول ابن نافع قال: وذلك من السنة.
وذكر ابن مزين قال: وروى أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك إجازة ذلك في الفرائض.
[في رفع اليدين]
في المدونة (٢): قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة، يرفع شيئا خفيفا.
قال ابن القاسم: ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف.
وفي العتبية (٣): روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع المصلي يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده (ق ٣٩ أ)؛ فقيل له: متى يرفع، إذا قال:
(١) المدونة، ١/ ٧٤.(٢) المدونة، ١/ ٦٨.(٣) البيان والتحصيل، ١/ ٤٧٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.