في المدونة (١): قال مالك: لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا، وأنكره إنكارا شديدا، وقال: إلا من عذر، يؤذن لنفسه إذا كان مريضا.
وذكر أبو الفرج عن مالك (٢): لا بأس أن يؤذن الرجل قاعدا أو راكبا وجنبا ومحدثا، وأن يؤذن غير بالغ، ولا يقيم على شيء من هذه الأحوال.
[إلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذن]
(ق ٣٦ أ) في المدونة (٣): لمالك أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلى فر [اغ] التشهد.
وكذلك ذكره ابن حبيب عن مالك.
قال ابن حبيب: ولو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد التشهد، ثم عاد فقال مثل ما يقول المؤذن إلى فراغ الأذان، كان حسنا وكان أ [قر؟] ب لمعنى الحديث (٤).
قال ابن حبيب: وإن شاء السامع أن يدع القول بذلك حتى يفرغ المؤذن، فيقوله، وإن شاء قاله مع المؤذن.
[في كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفة]
لم يختلف عن مالك أن الصلاتين بعرفة والمزدلفة يؤذن لكل واحدة منهما
(١) المدونة، ١/ ٥٩. (٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٧: من كتاب أبي الفرج البغدادي. (٣) المدونة، ١/ ٦٠. (٤) راجع على سبيل المثال: الصحيح للبخاري، كتاب الأذان، باب ٧.