(١) ك: لا يكون إلا متعديا. انظر: الكتاب ٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠، الأصول ٢/ ٥٧٥ (ر). (٢) المفصل ٣٨٣. (٣) الكتاب ٢/ ٢٣٠، الأصول ٢/ ٥٤٩ (ر). (٤) لا بد من اشتراط وقوعها رابعة كمثال المؤلّف أو أكثر، أمّا لو كانت ثالثة لم تنقلب ياء مثل: غزوت. انظر: الأصول ٢/ ٥٥٤ (ر). (٥) التكملة ٢٦٦. (٦) الكتاب ٢/ ٣٨٠، التكملة ٢٦٦، المنصف ٢/ ١١٢، الأصول ٢/ ٥٤٩ (ر).