وعن إسحق (١) بن عبد الله بن أبي (٢) طلحة، عن أنس بن مالك قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر عتيق، فجعل يفتشُهُ يُخْرج السوس منه.
الذين رووا هذا الحديث مرسلاً عن إسحاق أكثر ممن أسنده.
أبو داودا (٣)، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع تمرة على كسْرَةٍ (٤) وقال: "هذه إدامُ هذِهِ".
مسلم (٥)، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكَمْأةُ (٦) من المَنّ، الذي أنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- علي بني إسرائِيل وماؤها شِفَاءُ العَيْنِ (٧) ".
وعن عائشة (٨)، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِب الحلواءَ (٩). والعَسَلَ.
البخاري (١٠)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الذبَابُ في إناء أحدكم فليغْمِسْهُ كلَّه، ثم ليَطرحهُ فإنَّ في أحد (١١)
(١) أبو داود: (٤/ ١٧٤) (٢١) كتاب الأطعمة (٤٣) باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل - رقم (٣٨٣٢). (٢) أبو داود: (بن طلحة)، وهو خطأ. (٣) أبو داود: (٤/ ١٧٣) (٢١) كتاب الأطعمة (٤٢) باب التمر - رقم (٣٨٣٠). (٤) أبو داود: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة). (٥) مسلم: (٣/ ١٦٢١) (٣٦) كتاب الأشربة (٢٨) باب فضل الكمأة ومداواة العين بها - رقم (١٦١). (٦) (الكمأة): نبات يقال له أيضاً: شحم الأرض، يوجد في الربيع تحت الأرض، وهو أصل مستدير كالقلقاس، لا ساق له ولا عرق، لونه يميل إلى الغبرة. (٧) (د، ف): (للعين). (٨) مسلم: (٢/ ١١٠١) (١٨) كتاب الطلاق (٣) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم (٢١) وللحديث بقية. (٩) (ف): (الحلوى). (١٠) البخاري: (١٠/ ٢٦٠) (٧٦) كتاب الطب (٥٨) باب إذا وقع الذباب في الإناء - رقم (٥٧٨٢). (١١) البخاري: (إحدى).