مسلم (١)، عن عديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْرَاضِ (٢)؟ فقال:"إذا أصاب بحدِّهِ فكُلْ وإذا (٣) أصاب بعرضِهِ فَقَتَلَ فإنهُ وَقِيذٌ (٤) فلا تأكل" وسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب؟ فقال:"إذا أرسلت كلبَكَ وذكرت اسم الله فكُلْ، فإنْ أكل منه (٥) فلا تأكُلْ، فإنه إنما أمسك على نفسِهِ "قلتُ: فإن وَجَدْتُ مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذهُ؟ قال:"فلا تأكل فإنما (٦) سمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيرِهِ".
وفي أخرى (٧)، وسألتُهُ عن صيد الكلب؟ فقال:"ما أمسك عليك ولم يأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ فإنَّ ذكاتَهُ أخْذُهُ".
وفي آخر (٨): "إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَّم وذكرت اسم اللهِ عليهِ فكُلْ".
النسائي (٩)، عن عدي أيضاً، قال: قلتُ يا رسول اللهِ! إنَّا أَهْلُ صيدٍ (١٠)، وإنَّ أحَدَنَا يرمي الصيدَ فيغِيبُ عَنْهُ الليلةَ والليلتين، فَيَتْبَعُ (١١) الأثر
(١) مسلم: (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (٣). (٢) المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة. (٣) (ف): (وإن أصابه). (٤) الوقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما. (٥) (منه): ليست في (ف). (٦) (ف): (فإنك إنما). (٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤). (٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١). (٩) النسائي: (٧/ ١٩٣) (٤٢) كتاب الصيد والذبائح (١٩) في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه - رقم (٤٣٠٠). (١٠) النسائي: (الصيد). (١١) النسائي: (فيبتغي) وفي (ف): (فنتبع).