وعن ابن عباس (١)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأصابعُ سَوَاءٌ والأسنان سَوَاءٌ، الثَّنِيَّة (٢) والضِّرسُ سواء، هذه وهذه سواء".
البخاري (٣)، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هذهِ وهذهِ سواء، يعني الخنصرَ والإِبهام".
النسائي (٤)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لماّ افْتَتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قال في خطبته:"وفي المَوَاضِحِ (٥) خمسٌ خمسٌ".
أبو داود (٦)، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (٧) المكاتب يُقْتَلُ: يُودِّي ما أدَّى كتابتَهُ (٨) دِية الحر وما بقى دِيَةَ الملوك.
مسلم (٩)، عن عمران بن حُصين، قال: قاتل يعلي بن مُنْيَةَ أو ابنْ (١٠) أميَّةَ رجُلاً، فعضَّ أحدُهُما صَاحِبَهُ فانتزع يدَهُ من فيهِ (١١) فَنَزَعَ ثنيتَهُ (وفي رواية: ثَنِيَتّيْهِ) فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أيعَضُّ أحدُكُم كما يعض الفَحْلُ؟، لا دِيَةَ لَهُ".
(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٥٥٩). (٢) (ف): (والثنية). (٣) البخاري: (١٢/ ٢٣٥) (٨٧) كتاب الديات (٢٠) باب دية الأصابع - رقم (٦٨٩٥). (٤) النسائي: (٨/ ٥٧) (٤٥) كتاب القسامة (٤٥، ٤٦) المواضح - رقم (٤٨٥٢). (٥) أي بياض العظم مثل الجرح وغيره. (٦) أبو داود: (٤/ ٧٠٦) (٣٣) كتاب الديات (٢٢) باب في دية المكاتب - رقم (٤٥٨١). (٧) أبو داود: (في دية المكاتب). (٨) أبو داود: (من مكاتبته). (٩) مسلم: (٣/ ١٣٠٠) (٢٨) كتاب القسامة (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - رقم (١٨). (١٠) في الأصل: (أو أمية) وكذا (د، ف). (١١) مسلم: (فمه).