وما عدا ذلك فحلالٌ: كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحشي من الحمر، والبقر، والضب، والظباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش.
ويباح حيوان البحر كله؛ إلا الضفدع والتمساح والحية (٣).
(١) الصواب: خلافه، وأن ما يستخبث حلالٌ، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حرامًا. (٢) هنا قاعدةٌ للحية والفأرة - وشبهها - ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف (الاستخباث)، وهي: (أن كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرامٌ). (٣) الصواب: أنه لا يستثنى من ذلك شيءٌ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلالٌ - حيها وميتها -.