وإذا قال:(متى)، أو:(إذا)، أو:(إن أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ): طلقت بعطيته وإن تراخى.
وإن قالت:(اخلعني على ألفٍ)، أو (بألفٍ)، أو (ولك ألفٌ)، ففعل (١): بانت، واستحقها.
و (طلقني واحدةً بألفٍ)، فطلقها ثلاثًا: استحقها (٢)، وعكسه بعكسه (٣) إلا في واحدةٍ بقيت.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها (٤)، ولا خلع ابنته بشيءٍ من
(١) الفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ [فعلى كلام المؤلف] إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق ... وقال بعض الأصحاب - رحمهم الله -: إنه يستحق العوض وإن تأخر. (٢) قال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف ... وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدةٌ. (٣) يعني: لو قالت: (طلقني ثلاثًا بألفٍ)، فطلقها واحدةً فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقًا ثلاثًا ... والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها. (٤) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق؛ سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو.