ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه: قصر من شعره (٣)، وتحلل، وإلا حل إذا حج.
والمتمتع إذا شرع في الطواف: قطع التلبية.
(١) ظاهر كلامه: ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدًا. وفيه نظرٌ، والأولى: أن يبطل جميع سعيه؛ لأنه متلاعبٌ وعلى غير أمر الله ورسوله. (٢) الراجح من مذهب أحمد: أن الموالاة في السعي شرطٌ، كما أن الموالاة في الطواف شرطٌ، وهذا القول أصح. (٣) التقصير - هنا - أفضل من الحلق ... وظاهر كلام المؤلف: أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي ... ، والصواب: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع.