فصل
الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا.
وقال كثير: الدليل.
والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. (١)
وشرعًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (٢) عند أصحابنا وغيرهم (٣).
وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به (٤).
وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة (٥).
وقيل: المراد بالقول تصور المعنى (٦). ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبًا، وقيل: ضرورة.
والمستدِلُّ: الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العُدَّة، والتمهيد، والواضح.
(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٩).(٢) كتب بجوارها بخط صغير: (فيشمل القطعي والظني). وراجع: التحبير (١/ ١٩٧ - ١٩٨).(٣) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٩).(٤) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٠).(٥) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٠ - ٢١).(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.