فصل
الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا.
وقال كثير: الدليل.
والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. (١)
وشرعًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (٢) عند أصحابنا وغيرهم (٣).
وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به (٤).
وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة (٥).
وقيل: المراد بالقول تصور المعنى (٦). ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبًا، وقيل: ضرورة.
والمستدِلُّ: الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العُدَّة، والتمهيد، والواضح.
(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٩).(٢) كتب بجوارها بخط صغير: (فيشمل القطعي والظني). وراجع: التحبير (١/ ١٩٧ - ١٩٨).(٣) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٩).(٤) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٠).(٥) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٠ - ٢١).(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute