وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (١).
والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٢).
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (٣).
والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (٤).
ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (٥).
[فائدتان]
الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (٦)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.
(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٤١ - ١٣٤٢).(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٤٢).(٣) انظر: المرجع السابق.(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٤٨).(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٥١).(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١ - ١٣٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute