وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (١).
والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٢).
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (٣).
والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (٤).
ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (٥).
[فائدتان]
الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (٦)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.
(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٤١ - ١٣٤٢).(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٤٢).(٣) انظر: المرجع السابق.(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٤٨).(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٥١).(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١ - ١٣٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.