وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدَّم قوم الخاص (١).
وإن كان كل منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه تعارضا، وطُلِب المُرجِّح.
وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل (٢): لا يخصص الكتاب به (٣)، ولا السنة بها (٤).
ويُخَصَّص الكتاب بالمتواترة إجماعًا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، وبعض الحنفية. وعنه: المنع، اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خُصَّ بقاطع جاز. الكَرْخي: إن خُصَّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (٦).
وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم يُجمع على العمل به.
ومثله تخصيص متواترة بآحاد.
(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٥٠ - ٩٥١). (٢) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية). (٣) في هامش الأصل: (أي بالكتاب). (٤) في هامش الأصل: (أي بالسنة). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٥٦). (٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٥٧ - ٩٥٨).