باب
القياس: لغةً: التقدير والمساواة، وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته.
واصطلاحًا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة (١).
والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع (٢).
وابن المَنِّي، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه (٣).
والبَاقِلَّاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما (٤).
والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج "أو غيرها". ومن صوَّب كل مجتهد زاد: "في نظر المجتهد" (٥).
تنبيه:
لم يُرَدْ بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة (٦).
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٨٩ - ١١٩٠).(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩٠).(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩١).(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩٠).(٥) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٩١ - ١١٩٢).(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute