إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (١).
والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (٢).
فائدة:
اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (٣)(٤).
وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (٥)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.
والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة.
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٥٠ - ٦٥١). (٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣). (٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٤٨). (٤) في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعًا، ويسمى أمرًا مجازًا، هذا قول أصحابنا، والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة). وراجع: التحبير (٥/ ٢١٧٤). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٥٣).