وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.
والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًّا، وإلا الوقف.
ووقف الباقلاني مطلقًا.
فصل
المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره (١).
قال الطُّوفي: ونَحْويٍّ فيما بُني على النحو.
والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (٢).
ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفِّر.
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٣٩٨). (٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٣٩٩).