وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (١).
وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (٢).
وأن تتعين في الأصح.
ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.
وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (٣).
ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (٤).
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (٥).
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (٦) , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا.
(١) راجع: المرجع السابق.(٢) انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٥).(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥ - ١٢٤٦).(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٧).(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.