٣٨١١ - عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية».
فقال: قد كان يقول ذلك، عندنا الحكم بن عَمرو الغِفاري، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرأ:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية (١).
- وفي رواية:«قال عَمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عَمرو الغِفاري، عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر، ابن عباس، وقرأ:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}»(٢).
- وفي رواية:«عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمرهم أن يكفؤوا القدور من لحوم الحمر، فقال: لقد كان الحكم بن عَمرو الغِفاري يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس؛ {قل لا أجد فيما أوحي إلي} الآية»(٣).