«أخذ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعضلة ساقي، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فدون هذا، فإن أبيت، فلا حق للإزار في الكعبين».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٩٦٠٦) قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أَبو إبراهيم التَّرجُماني، إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا شعيب، وهو ابن صفوان، عن أبي إسحاق، عن صِلة بن زُفَر، فذكره (١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وكلا الحديثين خطأ (يعني هذا، وحديث أبي إسحاق، عن البراء، الذي سبقه في «السنن الكبرى»)، والصواب الذي بعدهما (يعني حديث مسلم بن نُذَير عن حذيفة السابق).