- العتق والموالي
٣٥١٠ - عن عامر بن شَراحيل الشَّعبي، قال: كان جَرير يحدث، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا».
وأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه (١).
- وفي رواية: «إذا أبق العبد، لم تقبل له صلاة، حتى يرجع إلى مواليه» (٢).
- وفي رواية: «أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر» (٣).
- وفي رواية: «أيما عبد أبق إلى أرض العدو، فقد برئت منه الذمة» (٤).
- وفي رواية: «أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة» (٥).
- وفي رواية: «إذا أبق العبد، فلحق بالعدو، فمات، فهو كافر» (٦).
- وفي رواية: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فقد حل دمه» (٧).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٥٣٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن مجالد. و «أحمد» ٤/ ٣٦٤ (١٩٤٣٨) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود، يعني ابن يزيد الأَوْدي. وفي ٤/ ٣٦٥ (١٩٤٥٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (قال عبد الله بن أحمد: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة)، قال: حدثنا حفص، عن داود.
(١) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠٢ (٣٤٩٩).
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠٢ (٣٤٩٨).
(٣) اللفظ لأحمد (١٩٤٥٦).
(٤) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٣٥٣٢).
(٥) اللفظ لأحمد (١٩٤٥٥).
(٦) اللفظ لأحمد (١٩٤٣٨).
(٧) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠٢ (٣٥٠١).