٣٤٥٢ - عن أبي إسحاق، عن جبلة؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان إذا لم يغز، أعطى سلاحه عليا، أو أُسامة» (١).
⦗٢٠⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٧٧٠). وأحمد (٢٤٢٢١) قال: حدثنا أسود.
كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأسود بن عامر) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي إسحاق السبيعي، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) أطراف المسند (٢٠٦٣)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢٨٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٣٧٣)، وفيه: قال أَبو يَعلى الموصلي: حدثنا عثمان، قال: حدثنا شَريك، به.والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٠١)، والطبراني (٢١٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.