٣١٠٠ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم»(١).
- وفي رواية:«ألا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٩٥٣). وعَبد بن حُميد (١٠٧٤) قال: حدثني ابن أبي شيبة. و «مسلم» ٧/ ٧ (٥٧٢٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حُجْر (ح) وحدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٩١٧١) قال: أخبرنا علي بن حُجْر. و «أَبو يَعلى»(١٨٤٨) قال: حدثنا زهير. وفي (١٨٥٩) قال: حدثنا عَمرو بن محمد الناقد. و «ابن حِبَّان»(٥٥٨٧) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة. وفي (٥٥٩٠) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عَمرو بن محمد الناقد.
ستتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وابن حجر، وابن الصباح، وزهير بن حرب، أَبو خيثمة، وعَمرو الناقد) عن هُشيم بن بشير، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (٣).