للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٠٨٠ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة» (١).

- وفي رواية: «لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد» (٢).

- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل؟ فقال جابر: زجر النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك.

وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن المرأة تباشر المرأة؟ قال: زجر النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٨) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، عن أبي شهاب (٤)، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٣/ ٣٤٨ (١٤٨١٢ و ١٤٨١٣) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٨٩٧) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي ٣/ ٣٨٩ (١٥٢٥١) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي

⦗٢٠٤⦘

٣/ ٣٩٥ (١٥٣١٩) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة.

ثلاثتهم (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وعبد الله بن لَهِيعة، وموسى) عن أبي الزبير، فذكره (٥).

- قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى في ذلك تعزيرا.


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (١٤٨٩٧).
(٣) اللفظ لأحمد (١٤٨١٢ و ١٤٨١٣).
(٤) هو عبد رَبِّه بن نافع، أَبو شهاب الكناني.
(٥) المسند الجامع (٢٧٩٢ و ٢٧٩٣ و ٢٧٩٤)، وأطراف المسند (١٨٥٣ و ١٩٦٥)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٠٢.
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢١٨).