«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة»(١).
- وفي رواية:«لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد»(٢).
- وفي رواية:«عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل؟ فقال جابر: زجر النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك.
وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن المرأة تباشر المرأة؟ قال: زجر النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٨) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، عن أبي شهاب (٤)، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٣/ ٣٤٨ (١٤٨١٢ و ١٤٨١٣) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٨٩٧) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي ٣/ ٣٨٩ (١٥٢٥١) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي
⦗٢٠٤⦘
٣/ ٣٩٥ (١٥٣١٩) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة.
ثلاثتهم (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وعبد الله بن لَهِيعة، وموسى) عن أبي الزبير، فذكره (٥).
- قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى في ذلك تعزيرا.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة. (٢) اللفظ لأحمد (١٤٨٩٧). (٣) اللفظ لأحمد (١٤٨١٢ و ١٤٨١٣). (٤) هو عبد رَبِّه بن نافع، أَبو شهاب الكناني. (٥) المسند الجامع (٢٧٩٢ و ٢٧٩٣ و ٢٧٩٤)، وأطراف المسند (١٨٥٣ و ١٩٦٥)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٠٢. والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢١٨).