للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٠٠٧ - عن أبي الزبير، عن جابر؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتل الكلاب، حتى إن المرأة كانت تدخل بالكلب، فيقتل قبل أن تخرج، قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، الذي بين عينيه نقطتان، فإنه شيطان» (١).

⦗١٣٤⦘

- وفي رواية: «أمرنا النبي صَلى الله عَليه وسَلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» (٢).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد.