٢٨٦٥ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»(١).
- وفي رواية:«من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها»(٢).
⦗٥٣٦⦘
- وفي رواية:«خطبنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها»(٣).
- وفي رواية:«من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه»(٤).
- وفي رواية:«عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها».