للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٦٥ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

«كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (١).

- وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها» (٢).

⦗٥٣٦⦘

- وفي رواية: «خطبنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» (٣).

- وفي رواية: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» (٤).

- وفي رواية: «عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها».


(١) اللفظ لأحمد (١٤٨٧٣).
(٢) اللفظ لأحمد (١٥٢٨١).
(٣) اللفظ لابن ماجة (٢٤٥٤).
(٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٦ (٤٥٨٧).