للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٥٧ - عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك، حتى يعرضه على شريكه» (١).

أخرجه أحمد (١٤٩١٥) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء. و «التِّرمِذي» (١٣١٢) قال: حدثنا علي بن خَشرَم، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

كلاهما (عبد الوَهَّاب، وعيسى) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة بن دعامة، عن سليمان بن قيس اليشكري، فذكره (٢).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ إِسناده ليس بمُتَّصل، سمعتُ محمدًا، يعني البخاري، يقول: سليمان اليَشكُري، يقال: إِنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة، ولا أَبو بشر.

قال محمد: ولا نعرفُ لأَحدٍ منهم سَماعًا من سليمان اليَشكُري، إِلا أَن يكون عَمرو بن دينار، ولعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله، قال: إِنما يُحَدث قتادة عن صحيفة سليمان اليَشكُري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله.

فقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إِلى الحسن البصري فأَخذها، أَو قال: فرواها، وذهبوا بها إِلى قتادة فرواها، وأَتَوْني بها فلم أَروِها ().

حدثنا بذلك أَبو بكر العطار، عن علي بن المديني. (٣).


(١) اللفظ للترمذي.
(٢) المسند الجامع (٢٥٨٨)، وتحفة الأشراف (٢٢٧٢)، وأطراف المسند (١٤٧٠).
(٣) اختلفت النسخ الخطية، وبالتالي اختلفت طبعات الكتاب، ففي طبعة الرسالة: «فلم أُرِدْها»، والمُثبت عن طبعة التأصيل، و «مستخرج الطوسي» ٦/ ٢١، و «أحوال الرجال» للجوزجاني صفحة (٣٢٩).