٢٨٥٢ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!»(١).
- وفي رواية:«من باع ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم»(٢).
أخرجه الدَّارِمي (٢٧١٧) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. و «مسلم» ٥/ ٢٩ (٣٩٧٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أَبو ضمرة. وفي (٣٩٧٧) قال: وحدثنا حسن الحُلْواني، قال: حدثنا أَبو عاصم. و «ابن ماجة»(٢٢١٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و «أَبو داود»(٣٤٧٠) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٤، وفي «الكبرى»(٦٠٧٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي ٧/ ٢٦٥، وفي «الكبرى»(٦٠٧٤) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و «ابن حِبَّان»(٥٠٣٤) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج. وفي (٥٠٣٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم.
ستتهم (عثمان بن عمر، وعبد الله بن وهب، وأَبو ضمرة، أَنس بن عياض، وأَبو عاصم النبيل، وثور، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، فذكره (٣).
⦗٥٢١⦘
- زاد في روايتي ابن حبان؛ قال ابن جُريج: قلت لأبي الزبير: هل سمى لكم الجوائح؟ قال: لا.
(١) اللفظ لمسلم. (٢) اللفظ لابن ماجة. (٣) المسند الجامع (٢٥٤٦)، وتحفة الأشراف (٢٧٩٨). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٣٩)، وأَبو عَوانة (٥٢٠٢ و ٥٢٠٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٦٨)، والدارقُطني (٢٩٠٨: ٢٩١١)، والبيهقي ٥/ ٣٠٦.