٢٨٤٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛
⦗٥١١⦘
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن السنور».
وهو القط (٣).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زجر عن ذلك» (٤).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (٥).
(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٠٩.(٢) اللفظ لأحمد (١٤٤٦٤).(٣) اللفظ لأحمد (١٤٨٢٦).(٤) اللفظ لأحمد (١٥٢١٥).(٥) اللفظ لأبي يَعلى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute