٢٨٣٢ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول:
⦗٥٠٥⦘
«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال عام الفتح: إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل, لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها»(١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٩) و ٦/ ٤٤٨ (٢٢٠٤٧) و ٧/ ٣٤ (٢٢٦٨٣) و ١٤/ ٥٠٣ (٣٨١٠٠) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. و «أحمد» ٣/ ٣٢٤ (١٤٥٢٦) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٤٩) قال: حدثنا أَبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. و «البخاري» ٣/ ٨٤ (٢٢٣٦) و ٥/ ١٥٠ (٤٢٩٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٦/ ٥٧ (٤٦٣٣) قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ٤١ (٤٠٥٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٤٠٥٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، قالا: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، عن عبد الحميد.