للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٣٠ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر» (١).

- وفي رواية: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» (٢).

⦗٥٠٤⦘

أخرجه مسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، أحمد بن عَمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (٣٨٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٣ و ٦٠٩٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان» (٥٠٢٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب.

ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، وروح، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، أن أبا الزبير أخبره، فذكره (٣).


(١) اللفظ لمسلم (٣٨٤٦).
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٧٠.
(٣) المسند الجامع (٢٥٦٢)، وتحفة الأشراف (٢٨٢٠).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٠٨)، وأَبو عَوانة (٤٩٩٨: ٥٠٠٠)، والبيهقي ٥/ ٢٩١ و ٣٠٨، والبغوي (٢٠٦٢).