٢٨٣٠ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر»(١).
- وفي رواية:«لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»(٢).
⦗٥٠٤⦘
أخرجه مسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، أحمد بن عَمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (٣٨٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠، وفي «الكبرى»(٦٠٩٣ و ٦٠٩٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان»(٥٠٢٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب.
ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، وروح، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، أن أبا الزبير أخبره، فذكره (٣).